Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 33998 بتاريخ 23/02/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند مخالفة إجراءات تبليغ مذكرة أسبابه لغير محل المخابرة القانوني
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب التعقيب شكلا أن يثبت الطاعن داخل الأجل القانوني تبليغ نظير من مذكرة أسباب الطعن إلى الخصم بواسطة عدل منفذ طبق الصيغ المقررة للتبليغ، وإلا كان الطعن معرضا للسقوط.
- يخضع تبليغ مستندات التعقيب لإجراءات التبليغ المقررة بمجلة الإجراءات المدنية والتجارية، ولا يعتد بمحضر تبليغ يتم على عنوان لا يثبت قانونا أنه محل مخابرة معتبر للخصم وقت القيام بإجراء التبليغ.
- إن تعيين مكتب المحامي كمحل مخابرة ينحصر أثره في الطور الذي وقع فيه هذا التعيين، ولا يمتد إلى طور لاحق إلا إذا ثبتت إعادة تعيينه صراحة، وإلا تعين اعتماد العنوان الشخصي الثابت للخصم لإجراء التبليغ.
Textes appliqués
- الفصل 185م.م.م.ت-الفصل5 وما بعده من مجلة الاجراءات المدنية والتجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.