Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38168.2021 بتاريخ 02/03/2022 : لا يقبل لأول مرة أمام محكمة التعقيب دفع موضوعي غير متعلق بالنظام العام
Principe juridique
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفع موضوعي يثار لأول مرة ما دام غير متعلق بالنظام العام، لأن وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة تطبيق القانون ولا تمتد لإعادة طرح عناصر النزاع الموضوعية التي كان يتعين إثارتها أمام محكمة الأصل.
- يشترط لقبول المطعن بالتعقيب أن يكون مبينا بوضوح ودقة من حيث المقصود منه ومكمن الخرق المدعى به، وكل طعن يتسم بالإبهام والغموض يعد مخالفا لمقتضيات الفصل 185 من م م م ت ويتعين رده.
- متى خلت أوجه الطعن من مؤاخذات قانونية جدية من شأنها إضعاف الأساس الذي بني عليه القرار المطعون فيه، يتعين رفض التعقيب أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 96 و107 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.