Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 32925 بتاريخ 15/04/2022 : توجيه تهمة الاتجار في مادة مخدرة متى استند إلى قرائن معتبرة ضمن السلطة التقديرية لدائرة الاتهام

قرار تعقيبي عدد 32925 بتاريخ 15/04/2022 : توجيه تهمة الاتجار بالمخدرات يثبت بالقرائن التي يقدّرها القاضي تقديرا منطقيا ومسببا

J P 32925/202215 avril 2022

Principe juridique

  1. دائرة الإتهام تملك، باعتبارها دائرة تحقيق درجة ثانية، سلطة مطلقة في تقدير كفاية الحجج والقرائن المتاحة بأوراق الملف لتوجيه التهمة وإضفاء التكييف القانوني المناسب على الوقائع.
  2. لا يشترط لتوجيه تهمة الاتجار في مادة مخدرة ضبط المتهم بصدد العرض أو التسليم أو التوزيع أو حجز أشياء بعينها، لأن إثبات هذه الجريمة يبقى حرا وخاضعا لاجتهاد القاضي الجزائي بشرط أن يكون تقدير الأدلة والقرائن تقديرا منطقيا ومسببا.
  3. مجرد منازعة المتهم في تكييف الاتهام أو تمسكه بإنكار تهمة الاتجار لا يعيب قرار دائرة الاتهام متى استندت في توجيه التهمة إلى تظافر أدلة وقرائن تُسند النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.