Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71748 بتاريخ 30/06/2020 : لا تقوم الدعوى البوليانية على عقار مسجل إلا بإثبات إعسار المدين وفق مقتضيات التنفيذ

J P 71748/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. يشترط لقبول الدعوى البوليانية أن يكون الدين حالّا وأن يكون التصرف المطعون فيه مؤدّيا إلى إعسار المدين أو الزيادة في عسره وأن يثبت تواطؤ المتعاقد مع المدين على الإضرار بالدائن.
  2. لا يثبت شرط الإعسار في الدعوى البوليانية بمجرد الادعاء بعدم الوفاء، بل يتعين على الدائن إقامة الدليل على عجز التنفيذ على مكاسب المدين وفق قواعد عبء الإثبات بإبراز ما يفيد مباشرة إجراءات التنفيذ دون جدوى.
  3. سوء النية والتواطؤ في الدعوى البوليانية غير مفترضين ويتحمل الدائن إثباتهما، ولا تكفي صلة القرابة وحدها لإثباتهما ما لم تدعمها قرائن جدية مستخلصة من عناصر المعاملة.
  4. في العقار المسجل يتمتع المشتري بقرينة حسن النية ولا تزول إلا في صورة ترسيم قيد احتياطي على العقار المتنازع فيه، بما يجعل عبء إثبات سوء نية المشتري قائما على الدائن الطاعن في التصرف.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 306 من م ا ع-الفصل 420 من م ا ع-الفصل 558-الفصل 305 من م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.