Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77826 بتاريخ 29/09/2025 : انتفاء خطأ البنك عند عدم تحصيل تأمين على الحياة باعتباره ضمانا لا شرطا ملزما لحماية الكفيل
Principe juridique
- الكفالة الشخصية التضامنية تخوّل للدائن الرجوع على الكفيل مباشرة ودون اشتراط استنفاد الرجوع على المدين الأصلي، ما دام التزام الكفيل يقوم مستقلا في مواجهة الدائن ضمن حدود الضمان المكفول.
- عدم تحصّل المقرض على عقد تأمين على الحياة لفائدة المدين لا يعدّ في ذاته خطأ تعاقديا موجبا لمسؤوليته تجاه الكفيل متى كان التأمين مجرد ضمانة إضافية لا تقوم عليها صحة القرض ولا نفاذ الكفالة.
- لا تقوم المسؤولية التعاقدية إلا بتوفر أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ويُستبعد الضرر القابل للتعويض إذا كان ما يدعيه الكفيل ناشئا عن إنفاذ مقتضيات الكفالة ذاتها التي تجيز للدائن مطالبته بالدين.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت-الفصل176فقرة2م.م.م.ت-الفصل243م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.