Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72266 بتاريخ 30/06/2020 : قصور التعليل يتحقق بإهمال المحكمة حجج الإثبات الجوهرية المؤثرة في النزاع
Principe juridique
- يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها بما يتيح مراقبة مدى معقولية ما انتهى إليه القاضي ومطابقته للواقع والقانون.
- تقدير المحكمة لقيام الاتفاق وطبيعة الالتزامات الناشئة عنه يمكن أن يستند إلى جميع وسائل الإثبات القانونية بما في ذلك الاختبار والمعاينة متى كانت منتجة في النزاع.
- إهمال المحكمة التعرض لحجج الإثبات الجوهرية ولاسيما محاضر المعاينة وتقارير الاختبار يفضي إلى ضعف التعليل وقصور التسبيب بما يستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 و 874 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 420 و 874 من ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.