Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72266 بتاريخ 30/06/2020 : قصور التعليل يتحقق بإهمال المحكمة حجج الإثبات الجوهرية المؤثرة في النزاع

J P 72266/202030 juin 2020

Principe juridique

  1. يتعين أن يشتمل تعليل الحكم على بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها بما يتيح مراقبة مدى معقولية ما انتهى إليه القاضي ومطابقته للواقع والقانون.
  2. تقدير المحكمة لقيام الاتفاق وطبيعة الالتزامات الناشئة عنه يمكن أن يستند إلى جميع وسائل الإثبات القانونية بما في ذلك الاختبار والمعاينة متى كانت منتجة في النزاع.
  3. إهمال المحكمة التعرض لحجج الإثبات الجوهرية ولاسيما محاضر المعاينة وتقارير الاختبار يفضي إلى ضعف التعليل وقصور التسبيب بما يستوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 420 و 874 من م ا ع-الفصل 123 من م م م ت-الفصلين 420 و 874 من ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.