Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40709 بتاريخ 24/05/2017 : قيام المسؤولية عن الفعل الشخصي متى ثبتت نسبة الأشغال للمدعى عليه دون مؤيد جدي لإسنادها لغيره

قرار تعقيبي عدد 40709 بتاريخ 24/05/2017 : قيام المسؤولية عن الفعل الشخصي متى ثبتت نسبة الأشغال للطاعن وعجز عن إثبات إسنادها لغيره

J P 40709/201724 mai 2017

Principe juridique

  1. تقوم المسؤولية عن الفعل الشخصي متى استخلصت محكمة الموضوع من وثائق الملف ثبوت الفعل الضار والضرر والعلاقة السببية بينهما ونسبت الأشغال إلى المدعى عليه دون أن يقدم هذا الأخير ما يثبت إسنادها إلى غيره.
  2. يعدّ الحكم معللا تعليلا كافيا إذا تناولت المحكمة الدفوعات الجوهرية وأجابت عنها بأسباب واضحة مؤسسة على ما له أصل ثابت بالملف، ولا ينهض ادعاء هضم حقوق الدفاع وقصور التسبيب إذا اقتصر الطعن على مجادلة ما استخلصته المحكمة من الوقائع وتقدير وسائل الإثبات.
  3. لا تقوم حجية الأمر المقضي إلا إذا توفر حكم بات وتحققت وحدة الأطراف والسبب والموضوع، ولا يصلح الاستناد إلى أحكام متعارضة صادرة في وقائع مماثلة لنفي المسؤولية على وجه قاطع ما لم تستجمع شروط اتصال القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 83 من م ا ع-الفصل 83 من م ا ع-الفصل 443 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.