Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 73993 بتاريخ 04/11/2020 : انحصار رقابة محكمة التعقيب في الدفوع المثارة أمام محكمة الاستئناف

J P 73993/20204 novembre 2020

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في المطاعن الموجهة إلى ما قضت به محكمة الاستئناف وفي حدود الدفوع والمنازعات التي أثيرت لديها، ولا تمتد إلى ما أثير ابتدائيا ولم يكن محلا للطعن بالاستئناف.
  2. تقدير سلامة الاختبار الطبي ومدى جدية المنازعة فيه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، ويكون رفض إعادة الاختبار صحيحا متى قام على تعليل سليم مرتكز على ما له أصل ثابت بالملف.
  3. عدم إجابة محكمة الموضوع صراحة عن دفع لا يؤثر في سلامة حكمها متى كانت عناصر الملف كافية لاعتبار ذلك التفاتا عنه ردا ضمنيا لعدم وجاهته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.