Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64293 بتاريخ 27/03/2024 : قبول اعتراض الغير يقتضي تحقق إضرار الحكم بحقوق المعترض القائمة غير المضمحلة

J P 64293/202427 mars 2024

Principe juridique

  1. اعتراض الغير على الحكم لا يقبل إلا إذا ثبت أنّ الحكم المعترض عليه أضرّ بحقوق المعترض القائمة وأنّ تلك الحقوق لم تضمحلّ، وهو ما يقتضي من المحكمة التثبت ابتداء من شروط الاعتراض قبل الخوض في موضوع منازعات الخصوم.
  2. إغفال المحكمة التحقق من شروط اعتراض الغير المنصوص عليها قانونا يجعل قضائها مشوبا بخرق القانون متى بتّت في الاعتراض بمنأى عن قيام الحق في جانب المعترض وعدم اضمحلاله وإضرار الحكم به.
  3. لا يكفي توصيف الدفوع المثارة بأنها منازعة جدية لإخراج النزاع عن قضاء الأمور المستعجلة متى كان ذلك التوصيف قد تم دون استكمال النظر في الشروط الأصلية لقبول اعتراض الغير التي يتعين أن تسبق تقدير طبيعة المنازعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.