Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74401 بتاريخ 02/06/2020 : استئناف الأمر بالدفع يخضع لأجل الاستدعاء القصير متى اندرج ضمن صور الفصل 81

J P 74401/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. ينخفض أجل استدعاء الخصم في الاستئناف إلى ثلاثة أيام إذا كان الحكم المستأنف صادرا في المادة الاستعجالية أو في القضايا من النوع المنصوص عليه بالفصل 81، ولا يبقى خاضعا للأجل العادي المقدر بعشرين يوما.
  2. يندرج استئناف الأمر بالدفع ضمن مقتضيات الفصل 81 بما يترتب عنه خضوع الاستدعاء في طور الاستئناف للأجل القصير، ويكون الاستدعاء في أجل يقل عن عشرين يوما مطابقا للقانون.
  3. يعد رفض الاستئناف شكلا تأسيسا على عدم احترام أجل العشرين يوما في الحالات التي يطبق فيها أجل الثلاثة أيام خرقا للقانون يوجب نقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 81 من م م م ت-الفصل الخامس-الفصل 72-الفصل 71 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.