Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74413 بتاريخ 23/06/2020 : قصور التعليل عند اعتماد سقوط الدعوى بمرور الزمن دون بيان الأساس القانوني المميز بين التقادم والسقوط
Principe juridique
- تعليل الأحكام يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القضاء بما يمكّن من مراقبة مدى صواب تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع.
- يكون الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون متى اكتفى بالقول بسقوط الدعوى بمرور الزمن دون تحديد الأساس القانوني الذي اعتمد عليه لتمييز طبيعة الأجل إن كان تقادما أو سقوطا.
- قصور التعليل الذي يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لسلطة الرقابة على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتطبيقها للقانون يوجب نقض الحكم وإحالته لإعادة النظر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 111 و 113 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-الفصلين 396 و 397 من م ا ع-الفصل 111 من القانون عدد 130 لسنة 1960-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.