Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74413 بتاريخ 23/06/2020 : قصور التعليل عند اعتماد سقوط الدعوى بمرور الزمن دون بيان الأساس القانوني المميز بين التقادم والسقوط

J P 74413/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام يقتضي بيان المستندات الواقعية والقانونية التي انبنى عليها القضاء بما يمكّن من مراقبة مدى صواب تطبيق القاعدة القانونية على الوقائع.
  2. يكون الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون متى اكتفى بالقول بسقوط الدعوى بمرور الزمن دون تحديد الأساس القانوني الذي اعتمد عليه لتمييز طبيعة الأجل إن كان تقادما أو سقوطا.
  3. قصور التعليل الذي يحول دون ممارسة محكمة التعقيب لسلطة الرقابة على فهم محكمة الموضوع للوقائع وتطبيقها للقانون يوجب نقض الحكم وإحالته لإعادة النظر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 111 و 113 من القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960-الفصلين 396 و 397 من م ا ع-الفصل 111 من القانون عدد 130 لسنة 1960-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.