Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24655/2020 بتاريخ 30/10/2020 : وقف الخصومة لقيام مسألة أولية جزائية متى كان إثبات الخطأ المهني متوقفا على مآلها

J P 24655/2020/202030 octobre 2020

Principe juridique

  1. يعدّ الدفع بوجود تداع جزائي سابق أو جار من قبيل معطلات النوازل على معنى أحكام الفصل 240 من م م م ت متى كان الفصل في النزاع المدني أو الشغلي متوقفا على ما يمكن أن يصدر في المسألة الجزائية المثارة.
  2. لا يندرج النزاع الشغلي ضمن مجال تطبيق الفصل 7 م ا ج إلا إذا تعلّق بدعوى شخصية منبثقة بالأساس عن الدعوى الجزائية، وإلا تعيّن إخضاع الدفع لآليات وقف الخصومة الواردة بمجلة المرافعات المدنية والتجارية مع بحث جديته.
  3. لا يؤخذ بمبدأ استقلالية الخطأ المهني عن الخطأ الجزائي على إطلاقه متى كان سند المؤجر في إنهاء علاقة الشغل خطأ يكوّن في أصله جريمة جزائية، إذ يصبح إثباته خاضعا لإجراءات البحث الجزائي بما يبرّر وقف الخصومة عند جدية الدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.