Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74682 بتاريخ 02/09/2019 : الأخطاء المادية في تحرير القرار لا تؤثر في صحته متى لم تمس أصل الحق

J P 74682/20192 septembre 2019

Principe juridique

  1. الأخطاء المادية التي تتسرّب إلى تحرير لائحة القرار لا تُعدّ موجبا لنقضه متى تعلّقت بصياغة الحكم ولم تمسّ أصل الحق أو وجاهة التعليل.
  2. الطعن بالتعقيب يقتضي توجيه المطاعن إلى الأسانيد التي بُني عليها منطوق الحكم المطعون فيه، فإذا خلا الطعن من مناقشة أسباب رفض الاستئناف شكلا تعيّن ردّه لعدم الوجاهة.
  3. لا يترتب البطلان عن الإخلال بمقتضيات البيانات الشكلية إلا إذا كان الإخلال جوهريا من شأنه التأثير في سلامة الحكم أو حرمان الطاعن من مراقبة الأسس التي قام عليها القضاء.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.