Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74682 بتاريخ 02/09/2019 : الأخطاء المادية في تحرير القرار لا تؤثر في صحته متى لم تمس أصل الحق
Principe juridique
- الأخطاء المادية التي تتسرّب إلى تحرير لائحة القرار لا تُعدّ موجبا لنقضه متى تعلّقت بصياغة الحكم ولم تمسّ أصل الحق أو وجاهة التعليل.
- الطعن بالتعقيب يقتضي توجيه المطاعن إلى الأسانيد التي بُني عليها منطوق الحكم المطعون فيه، فإذا خلا الطعن من مناقشة أسباب رفض الاستئناف شكلا تعيّن ردّه لعدم الوجاهة.
- لا يترتب البطلان عن الإخلال بمقتضيات البيانات الشكلية إلا إذا كان الإخلال جوهريا من شأنه التأثير في سلامة الحكم أو حرمان الطاعن من مراقبة الأسس التي قام عليها القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.