Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64109.2018 بتاريخ 23/10/2019 : قيام ضمان الحادث الفردي بالسائق متى نصت الشروط الخاصة صراحة على تغطيته
Principe juridique
- التأمين الإلزامي على العربات البرية ذات محرك يقتصر على ضمان المسؤولية المدنية تجاه الغير ولا يمتد إلى تعويض الأضرار اللاحقة بسائق العربة متى استثناها النص المنظم لهذا النظام.
- التأمين الاختياري يخضع لمبدأ سلطان الإرادة بحيث تكون الشروط الخاصة شريعة المتعاقدين متى كانت عباراتها واضحة ولا يجوز العدول عنها بتأويل يفرغها من مضمونها.
- إذا نصت الشروط الخاصة ووثائق التعاقد صراحة على تغطية الضرر الفردي اللاحق بالسائق وحددت له سقف تعويض معيّن فإن رفض التعويض بدعوى عدم شمول الضمان يعد مخالفة لمقتضى العقد وللالتزام بالوفاء به بتمام الأمانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.