Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22973 بتاريخ 21/06/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل المحتسب من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا
قرار تعقيبي عدد 22973 بتاريخ 21/06/2022 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الاستدعاء الذي يترك أثرا كتابيا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بواسطة تترك أثرا كتابيا مع عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- يبدأ احتساب أجل السقوط المنصوص عليه عند التخلف عن تقديم مستندات التعقيب من يوم تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا.
- يؤدي التصريح بسقوط الطعن إلى رفض التعقيب شكلا باعتبار أن السقوط جزاء إجرائي يحول دون نظر المحكمة في موضوع الطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.