Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69969 بتاريخ 16/06/2020 : لا يسقط حق المعقول تحت يده في تقديم التصريح استئنافيا إلا بانتفاء العذر الشرعي المقدر على ضوء قرائن حسن النية أو التواطؤ

J P 69969/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. يُفهم من الفصل 339 من م م م ت أن للمعقول تحت يده، متى توفر له عذر شرعي، أن يقدم تصريحه أو يتدارك ما شابه من نقص أو يدعم موقفه بالأوراق ما دامت القضية منشورة أمام محكمة الدرجة الثانية إلى تاريخ ختم المرافعة.
  2. لا يتحمل المعقول تحت يده دين غيره إلا إذا ثبت صدور فعل إيجابي منه غايته حرمان الدائن من خلاص دينه، وذلك بإثبات تواطئه مع المدين لتهريب أمواله أو على الأقل ثبوت سوء نيته.
  3. افتراض حسن النية على معنى احكام الفصل 558 من م ا ع لا يعفي المحكمة المتعهدة بتصحيح العقلة من واجب تقدير وجود حسن النية أو التواطؤ لدى المعقول تحت يده بالاعتماد على عناصر الإثبات المقدمة لها، ولها في سبيل ذلك الإذن بإجراء الاستقراءات اللازمة.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-القانون 30 لسنة 1960-القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصلين 34 و 46 من قانون عدد 30 لسنة 1960-الفصلين 18 و 99 من القانون عدد 28 لسنة 1994-الفصل 339 من م م م ت-احكام الفصل 558 من م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.