Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70386 بتاريخ 10/03/2020 : عدم سريان الشروط العامة لعقد التأمين على المؤمن له إلا إذا ثبتت موافقته الصريحة عليها

J P 70386/202010 mars 2020

Principe juridique

  1. لا يجوز للمؤمّن التمسّك في مواجهة المؤمن له بالشروط العامة لعقد التأمين إذا لم تكن ممضاة منه ولم تتضمن الشروط الخاصة الممضاة تنصيصا صريحا يفيد موافقته ومصادقته على بنود تلك الشروط العامة.
  2. مجرد التنصيص ضمن الشروط الخاصة على تسليم المؤمن له نسخة من الشروط العامة لا يكفي لإثبات التزامه بمقتضياتها ما لم يقترن ذلك بإقرار صريح بالموافقة عليها، وبذلك يسقط الاحتجاج بالجزاءات الواردة بالشروط العامة.
  3. الدفع بسقوط الحق في الضمان المؤسس على مخالفة أجل الإعلام الوارد بالشروط العامة يتوقف قبوله على ثبوت قابلية تلك الشروط للاحتجاج على المؤمن له، فإذا انتفى هذا الثبوت تعيّن استبعاد الدفع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.