Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80598.2019 بتاريخ 12/01/2021 : اعتبار إحداث فتحة بعقار الغير دون سند منشئ لحق الارتفاق شغبا
Principe juridique
- ممارسة حق الارتفاق تتوقف على السند المنشئ له الذي يحدد نطاقه صراحة أو ضمنا ولا يقوم مقامه مجرد وضع مادي غير مؤسس على اتفاق أو مصادقة.
- غياب اتفاق أو مصادقة بشأن ارتفاق على عقار الغير لا ينشئ حالة واقعية تقوم مقام الكتب وإنما يترتب عنه شغب متى تم إحداث تغييرات أو منشآت على عقار الغير دون موافقته.
- تتوفر المصلحة في القيام متى ثبت الضرر المانع من التصرف ولو استند المدعى عليه إلى منفعة يدعيها لنفسه دون سند يجيز له التعدي على عقار الغير.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 308 من م ح ع-الفصل 180 من م ح ع-الفصل 225 من م م م ت-الفصل 307 من م ح ع-الفصل 19 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.