Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 65660.2018 بتاريخ 16/01/2019 : سقوط التمسك بدفوع غير متعلقة بالنظام العام إذا أثيرت لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- تكييف العلاقة التجارية وتحديد ما إذا كانت وكالة تجارية بأجر أو مجرد علاقة حريف بمزود هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أسست قضاءها على عناصر ثابتة بالملف وتعليل سائغ.
- اكتساب إنهاء العلاقة التعاقدية صبغة تعسفية يترتب عن عدم احترام إجراءات الإنهاء ولا سيما التنبيه المسبق وتصفية الحساب وتقديم تبرير، ويؤدي ذلك إلى قيام موجب التعويض.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب التمسك بدفوع قانونية جديدة لم يسبق إثارتها أمام محكمة الموضوع إلا إذا كانت متعلقة بالنظام العام، وإلا تعين طرحها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.