Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40240.2022 بتاريخ 10/05/2022 : تستمد الصفة في دعوى مناب الكراء من عقد شراء الأصل التجاري ما لم يثبت فسخه
قرار تعقيبي عدد 40240.2022 بتاريخ 10/05/2022 : ثبوت الصفة في دعوى الحقوق المتفرعة عن عقد شراكة غير ثابت الفسخ
Principe juridique
- تثبت الصفة في التقاضي متى استند المدعي إلى عقد قائم لم يثبت فسخه رضائيا أو قضائيا، ولا ينال من ذلك ادعاء الطرف المقابل انفرادَه بإحداث محل تجاري لاحق ما لم يثبت قانونا انقطاع العلاقة التعاقدية أو انقضاء محلها.
- يبقى العقد منتجا لآثاره في الزمن ولا يُصار إلى اعتبار انتهائه أو عدم ترتب آثاره إلا بإثبات الفسخ بالاتفاق أو بالطرق القضائية التي خولها القانون في باب فسخ العقود، وإلا ظل أساسا صحيحا للمطالبة بالحقوق الناشئة عنه.
- لا تكفي المعطيات الجبائية أو التصريحات التلقائية لدى المصالح الجبائية لإثبات تكوين أصل تجاري مستقل عن أصل سابق موضوع علاقة تعاقدية قائمة، ما لم تقترن بحجة قانونية قاطعة على الانفراد بالملكية وعلى انقضاء الشراكة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 19 م م م ت autres décisions
- الفصل 189 م ت autres décisions
- الفصل 24 م ح ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 مرافعات autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 مرافعات autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.