Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70551 بتاريخ 23/06/2020 : الخطأ المادي غير المؤثر لا يصلح سببا لنقض الحكم

J P 70551/202023 juin 2020

Principe juridique

  1. لا يترتب النقض لمجرد ورود خطإ مادي في تعليل الحكم أو في نقل منطوق حكم سابق متى ثبت لمحكمة التعقيب أن ذلك لا يمس جوهر ما انتهى إليه القضاء ولا يؤثر في سلامة النتيجة القانونية المعتمدة.
  2. تحريف الوقائع لا يقوم كسبب للتعقيب إلا إذا أدى التحريف إلى تغيير أساس الحكم أو أثر في تقدير المحكمة للحق موضوع النزاع، أما الأخطاء التي لا تغير جوهر الفصل في الدعوى فلا تعيب الحكم.
  3. سلطة محكمة الموضوع في تقدير ما إذا كانت الدعوى ثابتة أو غير ثابتة لا تُراقَب تعقيبيا ما لم يثبت انحرافها عن تطبيق القانون أو تأسيسها للحكم على سبب غير منتج في النتيجة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.