Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22955 بتاريخ 27/12/2021 : عدم قبول الاستئناف الجزائي بخروج أجله من تاريخ صدور الحكم الحضوري

J P 22955/202127 décembre 2021

Principe juridique

  1. يكون الاستئناف غير مقبول إذا لم يرفع داخل أجل أقصاه عشرة أيام يحتسب من تاريخ صدور الحكم الحضوري، ولا ينهض التأخير سببًا للقبول إلا في صورة القوة القاهرة.
  2. يعتمد احتساب الآجال القانونية على القواعد الواردة بمجلة الالتزامات والعقود كما أحال عليها القانون المتعلق بالرزنامة الرسمية للجمهورية التونسية، ولا يمدّ الأجل إلى اليوم الموالي إلا إذا صادف اليوم الأخير يوم عيد أو عطلة وفق الشروط القانونية.
  3. لا محلّ للتمسك بتمديد أجل الطعن إذا ثبت أن اليوم الأخير من الأجل صادف يوم عمل عادي ولم يثبت تزامنه مع يوم عيد، فيستقيم القضاء بعدم قبول الاستئناف لخروجه عن الأجل.

Textes appliqués

  • الفصل 255 م ج-الفصل 213 م إ ج-الفقرة من الفصل 175-القانون عدد 31 لسنة 1965 المؤرخ في 24/07/1965-الفصل الثالث-الفصول 140 و141 و142 و143 م ا ع-الفصل 143 م ا ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.