Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37437 بتاريخ 17/05/2022 : يرفض الطعن إذا كان القرار المطعون فيه قد عالج دفوع الخصوم معالجة كافية تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها

J P 37437/202217 mai 2022

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل أقوال الخصوم بما يحدد المقصود منه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
  2. لا ينهض الطعن المؤسس على ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا كان قاضي الموضوع قد أجاب عن الدفوع المثارة معالجة مستفيضة ضمن حدود اختصاصه وكان تسبيبه سليما ومطابقا للقانون.
  3. التمسك بوجوب تقديم مؤيدات إضافية أو إعادة مناقشة عناصر النزاع لا يبرر نقض الحكم متى استند قاضي الموضوع إلى نتيجة اختبار واعتبرها كافية لتكوين اقتناعه في شأن صحة الرصيد المدين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.