Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37437 بتاريخ 17/05/2022 : يرفض الطعن إذا كان القرار المطعون فيه قد عالج دفوع الخصوم معالجة كافية تمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها
Principe juridique
- تعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية شرط لصحتها ولا يكون كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتحليل أقوال الخصوم بما يحدد المقصود منه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من ممارسة رقابتها.
- لا ينهض الطعن المؤسس على ضعف التعليل وهضم حقوق الدفاع إذا كان قاضي الموضوع قد أجاب عن الدفوع المثارة معالجة مستفيضة ضمن حدود اختصاصه وكان تسبيبه سليما ومطابقا للقانون.
- التمسك بوجوب تقديم مؤيدات إضافية أو إعادة مناقشة عناصر النزاع لا يبرر نقض الحكم متى استند قاضي الموضوع إلى نتيجة اختبار واعتبرها كافية لتكوين اقتناعه في شأن صحة الرصيد المدين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 732 من المجلة التجارية-الفصل 71 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 410 فقرة 1 و 2 و 3 من المجلة التجارية-الفصول 242 و 243 من م ا ع-الفصلين 71 و 80 من م ا ع-الفصل 410 ف 3 من المجلة التجارية-الفصل 123 من م م م ت-الفصل 184 من م م م ت-القرار عدد 26024 الصادر بتاريخ 12/02/2004 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.