Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24836 بتاريخ 11/10/2021 : جواز اعتماد الاختبار التكميلي لتقدير غرامة الانتزاع عند تعذر التنظير بعقود مماثلة

J P 24836/202111 octobre 2021

Principe juridique

  1. متى ثبت عرض ملف القضية على النيابة العمومية وتقديمها ملحوظاتها الكتابية، فإن التمسك بمخالفة أحكام الفصل 251 من م م م ت يكون غير وجيه.
  2. لا يعد تعذر الخبراء عن الحصول على عقود تنظير مخالفة لمقتضيات الفصل 4 من قانون الانتزاع إذا ثبت أنهم توصلوا إلى تقدير قيمة العقار وفق معطيات مهنية موضوعية مستمدة من الأسعار المتداولة والوثائق المتاحة ووسائل التحري الفنية المعمول بها.
  3. تقدير محكمة الموضوع لسلامة أعمال الخبراء ومدى استجابتها لمعايير قانون الانتزاع يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا وخاليا من خرق القانون أو تحريف الوقائع أو هضم حقوق الدفاع.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 1 و 29 من قانون الانتزاع-الفصل 4 من قانون الانتزاع-الفصل 251 من م م م ت-الفصلين 4 من قانون الانتزاع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.