Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 66866 بتاريخ 25/10/2019 : عدم اعتبار الصلح سببا لرفع الدعوى إلا بإثباته بمؤيداته
قرار استئنافي عدد 66866 بتاريخ 25/10/2019 : رفض التمسك بالصلح عند عدم الإدلاء بحجة كتابية تثبت إسقاط الحق
Principe juridique
- لا يقبل التمسك بالصلح كسبب لرفع المطالب إلا إذا أدلى المتمسك به بما يفيد إبرامه على وجه ثابت يتعلق بالحق المتنازع فيه ويثبت إسقاطه للحقوق موضوع النزاع.
- مجرد ادعاء وجود صلح دون مؤيدات مكتوبة أو حجة قائمة بذاتها لا يعدّ من شأنه إضعاف الحكم الابتدائي أو نقض الأساس الذي بني عليه.
- إذا أخفق المستأنف في إثبات أسباب طعنه تعيّن إقرار الحكم المستأنف وإجراء العمل به مع ترتيب الآثار المالية المترتبة عن فشل الاستئناف طبق النصوص المنظمة.
Textes appliqués
- الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.