Jurisprudence

قرار استئنافي عدد 66866 بتاريخ 25/10/2019 : عدم اعتبار الصلح سببا لرفع الدعوى إلا بإثباته بمؤيداته

قرار استئنافي عدد 66866 بتاريخ 25/10/2019 : رفض التمسك بالصلح عند عدم الإدلاء بحجة كتابية تثبت إسقاط الحق

J P 66866/201925 octobre 2019

Principe juridique

  1. لا يقبل التمسك بالصلح كسبب لرفع المطالب إلا إذا أدلى المتمسك به بما يفيد إبرامه على وجه ثابت يتعلق بالحق المتنازع فيه ويثبت إسقاطه للحقوق موضوع النزاع.
  2. مجرد ادعاء وجود صلح دون مؤيدات مكتوبة أو حجة قائمة بذاتها لا يعدّ من شأنه إضعاف الحكم الابتدائي أو نقض الأساس الذي بني عليه.
  3. إذا أخفق المستأنف في إثبات أسباب طعنه تعيّن إقرار الحكم المستأنف وإجراء العمل به مع ترتيب الآثار المالية المترتبة عن فشل الاستئناف طبق النصوص المنظمة.

Textes appliqués

  • الفصل 130 وما بعده من م م م ت-الفصلين 151 و128 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.