Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55058 بتاريخ 20/11/2023 : قصور التعليل عند اعتماد الاختبار دون التثبت من مطابقة التقدير للاتفاق

J P 55058/202320 novembre 2023

Principe juridique

  1. لا يكتمل تقدير محكمة الموضوع للأدلة على نحو سليم إلا إذا تناولت النزاع من جميع جوانبه وردّت بوضوح على الدفوع الجوهرية المثارة بشأن عناصر الالتزام التعاقدي التي ينبني عليها القضاء.
  2. اعتماد تقرير الاختبار لا يعفي محكمة الموضوع من تسليط رقابتها على الأسس التي بُني عليها التقرير والتحقق من مطابقتها لما ثبت لديها من عناصر الاتفاق، وإلا عُدّ تعليلها قاصرا ومخالفا لمقتضيات مراقبة الحجج.
  3. تمكين محكمة الموضوع من الأعمال الاستقرائية وإجراء الأبحاث اللازمة يهدف إلى استجلاء الحقيقة ورفع اللبس حول العناصر الجوهرية للنزاع، ويُعدّ إغفال ذلك عند قيام التناقض في المعطيات المؤثرة سببا لنقض الحكم.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-الفصل 242 م ا ع-الفصل 86 من م م م ت-الفصل 184 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.