Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 74347 بتاريخ 28/10/2025 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان التعليل سائغا غير محرّف

J P 74347/202528 octobre 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للأدلة والعناصر المعروضة عليها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى استند الحكم إلى تعليل سليم له أصل ثابت بالملف ولم ينطو على تحريف أو خرق للقانون.
  2. التمسك بتحريف الوقائع لا يقوم إذا ثبت أن محكمة الموضوع عالجت الدفع المثار بشأن معطيات فنية ضمن تقرير الاختبار وبيّنت وجه اعتمادها لما انتهى إليه الخبير على نحو يقطع مع ادعاء الإغفال المؤثر في النتيجة.
  3. مناقشة تقدير قيمة العقار الذي انتهى إليه الخبير تُعد من قبيل الجدل الموضوعي متى كان الاعتماد على نتيجة الاختبار معلّلا بعناصر موضوعية مرتبطة بالموقع والمحتويات والمساحة وعمر البناء ومعدل الأسعار المتداولة، ولم يقدم الطاعن ما يضعف تلك التقديرات.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 119 م ح ق-الفصل 191 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.