Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64022.2022 بتاريخ 28/02/2024 : الفاتورة المدعمة بوصل تسليم مختوم ممضى دون احتراز تقوم حجة كتابية على المدين في المعاملات التجارية

J P 64022.2022/202428 février 2024

Principe juridique

  1. لا يقبل أمام محكمة التعقيب الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن إذا لم يثر سابقا أمام محكمة الموضوع وكان غير متعلق بالنظام العام، لأن رقابة محكمة القانون تفترض سبق عرض الدفع على محكمة القرار المطعون فيه.
  2. يستقيم الاختصاص الترابي للمحكمة إذا ثبت من السجل الوطني للمؤسسات والمعرف الوحيد للمدعى عليه أن مقره داخل مرجع نظرها، ويكون التبليغ صحيحا متى تم توجيهه إلى ذلك المقر.
  3. تعتبر الفاتورة المقرونة بالقبول في المعاملات التجارية هي الفاتورة المدعمة بوصل تسليم مؤشر عليه بختم وامضاء المرسل إليه دون تدوين احتراز، وتقوم بذلك حجة ملزمة عليه ما لم يثبت انقضاء الالتزام أو عدم لزومه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.