Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 35610 بتاريخ 03/11/2021 : رفض الاستئناف شكلا لا يستقيم إلا ببيان الإجراء الأساسي الذي تم الإخلال به
Principe juridique
- لا يجوز ردّ الاستئناف شكلا بدعوى عدم تقديم موجباته إلا إذا بيّنت المحكمة الإجراء الشكلي المحدد الذي يقتضي القانون إتمامه كشرط لقبول الطعن ووجه الإخلال به.
- التسوية بين جميع الإجراءات الواردة بنص الطعن دون تمييز بين الإجراءات الأساسية الواجبة من أول جلسة وتلك القابلة للتدارك يشكل سوء فهم وتطبيق للقانون ويؤدي إلى هضم حقوق الدفاع.
- عدم الإدلاء بنسخة الحكم المستأنف لا يعد بذاته إخلالا بقاعدة آمرة أو متصلة بالنظام العام متى أمكن استكماله أثناء نظر الاستئناف ولم يترتب عنه مساس بحقوق الخصم في المواجهة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 242 و 243 و 727 و 767 من م اع وما بعده-أحكام قانون الأكرية التجارية-الفصل 133 من م م م ت-الفصل 134 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 140 من م م م ت-الفصل 114 من م م م ت-الفصل 747 و 758 من م اع-الفصل 43 وما بعده من م اع-الفصل 56 من م اع-الفصل 130 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.