Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67806 بتاريخ 05/11/2019 : تقدير نسبة العجز الناتج عن حادث شغل من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى اختبار فني مستوف للشروط
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لنسبة السقوط البدني الناتج عن حادث شغل واستنباط أثره في المقدرة المهنية والوظيفية يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف.
- تقرير الاختبار الطبي متى استوفى الشروط الفنية لإعداده وبيّن بوضوح طبيعة الأضرار البدنية ومدى تأثيرها على القدرة المهنية والوظيفية يكون سندا كافيا لاعتماد نسبة العجز دون أن تقوم محكمة التعقيب بإعادة مناقشة تقديره الفني.
- لا تقبل أمام محكمة التعقيب الدفوع الجديدة التي لم يسبق طرحها على محكمة الموضوع ما لم تكن متعلقة بالنظام العام، وتخرج هذه الدفوع عن مجال نظر محكمة التعقيب المحدد على سبيل الحصر.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-احكام الفصل 175 من م م م ت-الفصل 3 من قانون 21/02/1994-الفصل 55 من القانون المذكور-احكام الفصل 38 من القانون المؤرخ في 21/02/1994-خرق الفصل 30 من قانون 1994-أحكام الفصل 175 من م م م ت-الفصل 175 من م م م ت-أحكام الفصل 30من القانون 28 المؤرخ في 21/02/1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.