Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80576 بتاريخ 29/04/2014 : رفض إكساء الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية عند ثبوت إبطاله قضائيا
Principe juridique
- يجوز رفض الاعتراف بالقرار التحكيمي أو رفض تنفيذه متى أثبت المطلوب ضده التنفيذ أن القرار التحكيمي قد وقع إبطاله أو إيقاف تنفيذه من إحدى محاكم البلد الصادر فيه أو بموجب قانون ذلك البلد.
- يترتب على ثبوت إبطال القرار التحكيمي أن يصبح طلب إكسائه بالصيغة التنفيذية غير ذي موضوع بما يوجب رفضه تطبيقا لاستثناءات التنفيذ المقررة للتحكيم الدولي.
- لا يكفي التمسك بوجود طعن بالتعقيب ضد حكم الإبطال لدرء استثناء رفض التنفيذ ما لم يثبت قيام الطعن بإدراج ما يفيد نشره أو ما يقوم مقامه بما يزيل الجدل القضائي القائم حول مصير القرار التحكيمي.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصلين 79 و 80 من مجلة التحكيم-الفصل 81 من مجلة التحكيم-الفصلين 7 و 87 من مجلة التحكيم-الفصل 260 قديم م م م ت-الفصل 48 من مجلة التحكيم-الفصل 12 مكرر فقرة 3 من الامر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27/07/1977-القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21/01/1976-الفصل 547 م ا ع-الفصلين 7 و 78 من مجلة التحكيم autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.