Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68811 بتاريخ 04/02/2020 : قيام مسؤولية وكيل الشركة عند الإخلال بواجب دعوة الشركاء للجلسات العامة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع النزاع وملابساتها وأدلتها يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع أو إهمال.
- تقوم مسؤولية وكيل الشركة على معنى الفصل 117 من مجلة الشركات التجارية كلما ثبت تقصيره في التصرف بإخلاله بالواجبات المتصلة بإدارة الشركة بما في ذلك دعوة الشركاء للجلسات العامة المقررة قانونا.
- يمثل الامتناع عن عقد جلسة عامة خارقة للعادة للنظر في مآل الشركة عند انتفاء موضوعها خطأ في التصرف يترتب عنه قيام مسؤولية الوكيل طبقا للفصل 117 من مجلة الشركات التجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.