Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68829 بتاريخ 10/03/2020 : عدم اشتراط تسجيل عقد البيع لصحته متى كان مكتوبا ثابت التاريخ
Principe juridique
- يعد استدعاء الخصم صحيحا متى تم بمقره الذي باشر فيه التقاضي سابقا ولم يثبت إعلام خصمه في الوقت المناسب بمقره المختار للتبليغ، فلا ينهض الدفع بعدم قانونية الاستدعاء على مجرد التمسك بمحل مخابرة لاحق.
- لا يتوقف نفاذ عقد البيع وصحته على تسجيله متى كان مكتوبا وثابت التاريخ، إذ يكون التسجيل وسيلة للإحتجاج لا شرطا لانعقاد التصرف أو لقيامه بأثره القانوني.
- تستقل محكمة الموضوع بتقدير ثبوت الملكية في دعوى الاستحقاق بالاعتماد على نتائج البحث الاستحقاقي وتقرير الخبير لإثبات انطباق سند التملك على العقار، ولا يقبل التعقيب متى كان هذا التقدير مؤسسا على عناصر واقعية وقانونية سائغة.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 11 مكرر من م م م ت-احكام الفصل 581 و ما بعده من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.