Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69362 بتاريخ 18/02/2020 : رفض التعقيب عند استهداف مناقشة محكمة الموضوع في تقدير ثبوت العلاقة الشغلية
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انصبّ المطعن على مجرّد مناقشة محكمة الموضوع في تقديرها لوقائع النزاع وملابساته وأدلته، لأن ذلك يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام تعليلها سليما وله أصل ثابت بالملف.
- تقدير ثبوت العلاقة الشغلية من حيث البداية والنهاية والاسترسال مسألة موضوعية تستخلصها محكمة الأصل من عناصر الملف، ولا يكفي الإدلاء بوثائق جزئية أو متقطعة لإثبات الاسترسال طيلة المدة المدعى بها.
- إذا كان الحكم المطعون فيه معللا تعليلا سليما ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، فإن مستندات التعقيب التي لا تنال من هذا الأساس لا توهنه ويتجه ردها.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.