Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76984 بتاريخ 08/11/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب في الحكم العقاري عند عدم تقديم المؤيدات القانونية داخل أجل السقوط
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في مادة الأحكام العقارية إذا لم يقدم الطاعن إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الثلاثين يوما الوثائق التي أوجبها القانون.
- يشترط لقبول الطعن أن يقدم الطاعن نسخة من الحكم المطعون فيه مصحوبة بما يفيد تسلمها ومذكرة في أسباب الطعن تتضمن بيان نوع الخلل ومرماه ومؤيداته.
- يعد إثبات تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المحكوم له بالتسجيل أو خلفائه وفق الوسائل المحددة قانونا من متطلبات قبول الطعن التي يؤدي تخلفها إلى سقوطه.
- أجل السقوط في الطعون إجراء متعلق بالنظام العام يتعين على المحكمة التمسك به وإثارته من تلقاء نفسها متى تبين فواته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.