Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 85957.2025 بتاريخ 12/08/2025 : تعليق احتساب سقوط الدعوى المدنية عند ارتباطها بتتبع جزائي لم يقع فيه الفصل نهائيا
Principe juridique
- تعليق آجال السقوط والتقادم يقوم متى كانت الدعوى المدنية مؤسسة على تتبع جزائي تعلّق به أصل الحق ولم يقع فيه الفصل بصفة نهائية، بحيث لا يبدأ احتساب الأجل إلا من تاريخ صيرورة الحكم الجزائي باتّا.
- الدفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن لا يكون وجيها إذا كانت المحكمة قد سبق لها أن حسمت في نقطة انطلاق الأجل باعتبارها مسألة قانونية لازمة للفصل في النزاع، مما يجعل إعادة طرحها من قبيل ما اتصل به القضاء.
- التزام المؤسسة البنكية بردّ الودائع لا يتوقف على مسكها لمستندات العمليات لمدة تتجاوز المدة المنصوص عليها في الفصل 8 م ت متى ثبتت واقعة الاستيلاء بحكم جزائي وإجراءات تحقيق فنية، لأن عبء الإثبات ينتقل من محيط مسك الدفاتر إلى ثبوت الخطأ الثابت قضائيا.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 402 م ا ع autres décisions
- الفصل 481 م ا ع autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
- الفصل 8 م ت autres décisions
- الفصل 731 م ت autres décisions
- الفصلين 191 و 176 من م م م ت autres décisions
- الفصل 245 م ا ع autres décisions
- الفصل 2 من القانون عدد 51 المؤخر في 7/9/1967 المتعلق بتنظيم البنوك autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.