Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21982/2021 بتاريخ 02/04/2021 : تبني محكمة الموضوع لأعمال الخبرة لا يعفيها من بيان الأساس القانوني للاستحقاق
Principe juridique
- تبني محكمة الدرجة الثانية لأسانيد محكمة البداية واقعا وقانونا يقتضي أن تكون تلك الأسانيد مشتملة على تعليل مستساغ وكاف للرد على الدفوع الجوهرية وإلا عُدّ الحكم مشوبا بضعف التعليل الموجب للنقض.
- أعمال الخبرة تعد رأيا فنيا يقتصر على المسائل الفنية ومنها قواعد الاحتساب ولا تمتد إلى حسم الأساس القانوني للاستحقاق الذي يبقى من صميم وظيفة محكمة الموضوع.
- متى تمسك أحد الخصوم بدفع جوهري مؤسس على أحكام النظام الأساسي المنظمة لإسناد الخطط والتكليف بالنيابة وارتباط ذلك باستحقاق المنح، تعين على المحكمة مناقشته والبت فيه على ضوء ماديات الملف وتنزيل حكم القانون عليها دون الاكتفاء باعتماد نتيجة الاختبار.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 20 من القانون الأساسي للمستخدمين أرضا-الفصل 101 من م م م ت-الفصل 20 من النظام الأساسي لأعوان المعقبة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.