Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78732 بتاريخ 05/10/2020 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لسنة حصول الحادث عند غياب التصريح الجبائي

J P 78732/20205 octobre 2020

Principe juridique

  1. عند عدم إدلاء المتضرر بما يثبت دخله عبر التصريح الجبائي أو التصريح المقدّم لصندوق الضمان الاجتماعي، فإن قاعدة الاحتساب تقوم على الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الاسبوع بوصفه معيارا بديلا عن الدخل الفعلي.
  2. تفسير سكوت المشرّع عن تحديد سنة الأجر الأدنى السنوي المضمون يقتضي الرجوع إلى وضع اللغة و عرف الاستعمال و مراد واضع القانون، بما يفضي إلى اعتماد الأجر الأدنى لسنة حصول الحادث باعتباره الأرفع والأقرب لمقصد تمكين المتضرر من أرفع مبلغ للتعويض.
  3. التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني أو تحقيق دخل معين، وإنما يكفي ثبوت النقص في المقدرة المهنية وتحديد درجته ضمن الاختبار الطبي حتى يستحق التعويض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.