Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78732 بتاريخ 05/10/2020 : اعتماد الأجر الأدنى السنوي المضمون لسنة حصول الحادث عند غياب التصريح الجبائي
Principe juridique
- عند عدم إدلاء المتضرر بما يثبت دخله عبر التصريح الجبائي أو التصريح المقدّم لصندوق الضمان الاجتماعي، فإن قاعدة الاحتساب تقوم على الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الاسبوع بوصفه معيارا بديلا عن الدخل الفعلي.
- تفسير سكوت المشرّع عن تحديد سنة الأجر الأدنى السنوي المضمون يقتضي الرجوع إلى وضع اللغة و عرف الاستعمال و مراد واضع القانون، بما يفضي إلى اعتماد الأجر الأدنى لسنة حصول الحادث باعتباره الأرفع والأقرب لمقصد تمكين المتضرر من أرفع مبلغ للتعويض.
- التعويض عن الضرر المهني لا يتوقف على إثبات ممارسة نشاط مهني أو تحقيق دخل معين، وإنما يكفي ثبوت النقص في المقدرة المهنية وتحديد درجته ضمن الاختبار الطبي حتى يستحق التعويض.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصول 175 و185 وما بعده من م م م ت-الفصول 121 و 134 من مجلة التأمين-الفصل 12 من م م م ت-الفصول 127 و 133 و 136 من مجلة التأمين-الفصلين 127 و 134 من م التأمين-القرار التعقيبـي عدد 27748 المؤرخ في 12/3/2008-القرار التعقيبـي عدد 39861 والمؤرخ في 9/10/2009-الفصل 532 من مجلة الالتزامات و العقود-الفصل 134 من مجلة التأمين-الفصل 127-الفصلين 134 و130 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.