Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49119.2010 بتاريخ 06/01/2011 : لا تقبل دعوى التعويض عن حرمان من كراء عقار إلا بثبوت صفة الملكية

J P 49119.2010/20116 janvier 2011

Principe juridique

  1. التعويض المحكوم به عن اضمحلال الأصل التجاري يعد تعويضا شاملا لعناصره ولمنافعه فلا يجوز المطالبة من جديد بالتعويض عن حرمان من كراء الأصل التجاري أو عن الأضرار اللاحقة به على ذات الأساس.
  2. لا يصح القضاء بالتعويض عن حرمان من كراء عقار على أساس الملكية ما لم يثبت بملف الدعوى أن طالب التعويض مالك لذلك العقار لأن انتفاء ما يفيد الملكية يجعل الحكم قائما على التخمين والافتراض في تقدير الوقائع.
  3. إذا كان سند القيام هو أحكام المسؤولية التقصيرية أو العقدية فإن على محكمة الموضوع بيان السند القانوني الذي اعتمدته للإلزام بالأداء وإلا كان قضاؤها مشوبا بضعف التعليل وخطأ في تقدير الوقائع بما يعرضه للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.