Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72786 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان التبليغ عند توجيه المكتوب البريدي باسم غير اسم المطلوب إعلامه
Principe juridique
- توجيه المكتوب البريدي للمطلوب إعلامه داخل الأجل وبالمكان المحددين يعد من المتممات الضرورية لصحة التبليغ باعتباره إجراء جوهريا مرتبطا بالإجراءات الأساسية.
- الإخلال بإجراء التوجيه البريدي المتمم للتبليغ يمس بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة لأن الغرض منه التثبت من صحة بلوغ الاستدعاءات إلى الخصوم.
- إذا وُجّه المكتوب البريدي باسم غير اسم المطلوب إعلامه ترتب عن ذلك بطلان إجراءات التبليغ لعدم تحقق الغاية القانونية من الإعلام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 8 المذكور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.