Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 72786 بتاريخ 16/06/2020 : بطلان التبليغ عند توجيه المكتوب البريدي باسم غير اسم المطلوب إعلامه

J P 72786/202016 juin 2020

Principe juridique

  1. توجيه المكتوب البريدي للمطلوب إعلامه داخل الأجل وبالمكان المحددين يعد من المتممات الضرورية لصحة التبليغ باعتباره إجراء جوهريا مرتبطا بالإجراءات الأساسية.
  2. الإخلال بإجراء التوجيه البريدي المتمم للتبليغ يمس بحقوق الدفاع ومبدأ المواجهة لأن الغرض منه التثبت من صحة بلوغ الاستدعاءات إلى الخصوم.
  3. إذا وُجّه المكتوب البريدي باسم غير اسم المطلوب إعلامه ترتب عن ذلك بطلان إجراءات التبليغ لعدم تحقق الغاية القانونية من الإعلام.

Textes appliqués

  • الفصل 185 من م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 8 المذكور autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.