Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70427 بتاريخ 02/06/2020 : عدم قبول دعوى الخروج لعدم الصفة عند قيام نزاع جدي في ملكية عقار غير مسجل

J P 70427/20202 juin 2020

Principe juridique

  1. لا تكون دعوى الخروج لعدم الصفة طريقا صالحا للفصل في ملكية العقار متى ثار نزاع جدي في التملك، إذ يكون الحسم حينئذ في إطار دعوى استحقاقية.
  2. في العقارات غير المسجلة تكون للحوز المادي حجية أقوى من الكتب عند قيام منازعة جدية في الملكية، بما يجعل التثبت من صفة المالك غير ممكن بمجرد الاستناد إلى رسوم مكتوبة دون بحث استحقاقي.
  3. يترتب على قيام ادعاء بالحيازة والتصرف بصفة مالك لمدة كافية للتملك عدم ثبوت صفة المدعي في دعوى الخروج لعدم الصفة، بما يقتضي رفضها لارتباطها بمسألة استحقاقية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.