Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54438/54490 بتاريخ 24/09/2018 : تقصير محكمة الإحالة في استكمال نطاق الإحالة يوجب نقض حكمها لخرق القانون
Principe juridique
- محكمة الإحالة يكون نظرها محكوما بنطاق ما تم تعهيدها به من قبل محكمة التعقيب، وأي تقصير في استكمال الأبحاث والاستقراءات التي رسمها قرار النقض لإعادة فحص عناصر النزاع القانونية يعد خرقا للقانون موجبا للنقض.
- تحديد صفة القائم بأعمال الوساطة في نقل البضائع يقتضي تمحيص الوثائق والضوابط القانونية المنظمة للمهنة، ولا يكفي الاعتماد على تحريرات مكتبية مجملة، كما لا يصح نفي تمثيل وكيل العبور للمرسل إليه على خلاف ما تقرره الأحكام القانونية المنظمة لوظائفه ضمن العقد الرابط.
- تقدير فداحة الخطأ على معنى اتفاقية هامبورغ يقتضي بحث عناصره القانونية المرتبطة بطبيعة الفعل وبمدى الاستهتار والعلم باحتمال تحقق الضرر، ولا يكفي التعليل القائم على صفة المهني وحدها لإسقاط التحديد من المسؤولية.
- اعتماد محكمة الإحالة لتقرير اختبار سبق التنبيه إلى نقائصه دون بيان كيفية تلافيها ودون استكمال ما يلزم من تمحيص فني يجعل تعليلها قاصرا ويعرض حكمها للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 191 م م م ت-الفصل الأول والفصلان 13 و15 من القانون عدد 32 لسنة 1995 المتعلق بوكلاء العبور-المادة 8 من اتفاقية هامبورغ-الفصلين 6 و7 م م م ت-الفصلين 13 و14 م م م ت-القانون عدد 32 لسنة 1995 المؤرخ في 14/04/1995 المنقح بالقانون عدد 43 لسنة 2008 المؤرخ في 21/07/2008-مجلة الديوانة-الفصل 102 وما يليه من مجلة الديوانة-المادة 4 من اتفاقية هامبورغ-الفصل 168 م ت ب-الفصل 102 وما بعده من مجلة الديوانة-الفصل 110 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.