Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 84273 بتاريخ 21/10/2025 : اعتماد محكمة الأصل لنتيجة الاختبار يطرح ضمنيا طلب الاختبار التكميلي متى عللت تفضيلها للمشروع الأعدل

J P 84273/202521 octobre 2025

Principe juridique

  1. سلطة محكمة الأصل في تقدير نتيجة الاختبار واختيار المشروع الذي تراه أعدل تظل من المسائل الموضوعية التي لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان اختيارها مؤسسا على ما يسانده الواقع ومبررا قانونا.
  2. اعتماد محكمة الأصل لنتيجة اختبار بعد أن أجرت الأعمال الاستقرائية اللازمة وحررت على الخبير للإجابة عن الاعتراضات يعد ردا ضمنيا على طلب إجراء اختبار تكميلي متى بينت عناصر ترجيحها للمشروع المعتمد.
  3. لا يقبل التعقيب إذا انصب المطعن على مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من الوقائع والأدلة والحجج في إطار جدل موضوعي يرمي إلى إعادة تقييمها دون بيان خرق قانوني مؤثر.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 175 وما بعده م م م ت-الفصل 71 م ح ع-الفصل 119 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.