Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83477.2019 بتاريخ 08/01/2021 : سقوط حق القيام بتسجيل عقار محدد على ملك الدولة بانقضاء أجل الفصل 12
Principe juridique
- الأجل المنصوص عليه بالفصل 12 من امر 18/06/1918 لتقديم مطلب تسجيل العقار الواقع تحديده أو للقيام بدعوى استحقاقه يعد أجل سقوط يترتب على انقضائه عدم قبول أي مطلب تسجيل أو دعوى استحقاق لاحقة، وهو غير قابل للقطع ويجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها.
- الإشهارات والإجراءات المرافقة لأعمال التحديد لا تعفي المطالب بالتسجيل من التقيد بأجل الفصل 12 من امر 18/06/1918، ولا يستفاد أي استثناء من هذا الأجل إلا بنص خاص وصريح.
- يترتب على انقضاء الآجال المحددة بالفصل 12 من امر 18/06/1918 انحصار حق من يدعي الضرر في دعوى شخصية للمطالبة بعوض يساوي قيمة العقار وقت إجراء أعمال التحديد ضمن المدة والشروط والإثباتات المحددة بذلك الأمر.
Textes appliqués
- الفصل 357 مكرر وما بعده من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 12 من امر 18/06/1918 autres décisions
- الفصلين 6 و9 من امر 1918 autres décisions
- الفصل 13 من م م م ت autres décisions
- الفصل 16 من ذات الامر autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 24/9/1885 autres décisions
- الفصل الاول autres décisions
- الفصل الثالث autres décisions
- الامر العلي المؤرخ في 18/6/1918 autres décisions
- فصله الاول autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.