Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 27781 بتاريخ 17/11/2021 : تقيد محكمة الإحالة بأسباب النقض دون إعادة طرح ما رفضته محكمة التعقيب

قرار تعقيبي عدد 27781 بتاريخ 17/11/2021 : تقيّد محكمة الإحالة بحدود النقض وفق الفصل 191 من م م م ت

J P 27781/202117 novembre 2021

Principe juridique

  1. تلتزم محكمة الإحالة بحصر نظرها في الأسباب التي تسلّط عليها النقض، ويُعدّ الخروج عن هذا النطاق خرقا لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام يوجب نقض قضائها.
  2. لا يجوز لمحكمة الإحالة إعادة طرح سبب سبق لمحكمة التعقيب رفض النظر فيه لانتفاء علاقته بموضوع النزاع أو لكونه أثير لأول مرة، لأن نطاق الإحالة يتحدد حصرا بما قبلته محكمة التعقيب من أسباب النقض.
  3. عند تعارض نص عام مع نصوص خاصة تنظّم مسألة إجرائية بعينها، تُقدَّم النصوص الخاصة في التطبيق ولا يصح تأسيس القضاء على النص العام خارج مجاله.

Textes appliqués

  • الفصل 175 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 418 من م م م ت-الفصل 419 من م م م ت-الفصل 484 من م اع-الفصل 484 من مجلّة مدنية-الفصل 191 من م م م ت-الفصول 433 إلى 437 من م م م ت-الفصل 427 من م م مت-الفصل 191 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.