Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 29619 بتاريخ 04/03/2016 : خضوع المطالبة بجراية التقاعد للقانون الساري عند بلوغ سن التقاعد
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم عرض الملف على النيابة العمومية طبق الفصل 251 م م م ت موجب للنقض متى ثبت أن النيابة العمومية قد اطلعت وقدمت طلباتها ولم يرتب القانون جزاء آليا على الإخلال بذلك.
- تحديد القانون الواجب التطبيق في نزاعات جراية التقاعد يرتبط بتاريخ بلوغ سن التقاعد بوصفه تاريخ نشوء حق المطالبة لا بتاريخ انتهاء العلاقة الشغلية.
- عند دخول قانون جديد يتعلق بالجرايات حيز النفاذ متضمنا إلغاء الأحكام المخالفة له، فإن المطالبة بالجراية بعد نفاذه تخضع له دون النص الملغى ولو كانت الخدمة قد انتهت في ظل القانون السابق.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 251 م م م ت-الفصلين 12 و 49 من القانون عدد 18 لسنة 1959 المنقح بالمرسوم عدد 9 لسنة 1974-الفصلين 74 و 75 من القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 75-الفصل 74-الفصل 76-القانون عدد 18 لسنة 1959-القانون عدد 12 لسنة 1985-الفصل 4 من القانون الأخير autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.