Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83215.2019 بتاريخ 06/10/2020 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة مناقشة المؤيدات الجوهرية المستظهر بها لدحض شروط الحوز المكسب للملكية

J P 83215.2019/20206 octobre 2020

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل، غير أن ممارستها تظل رهينة تعليل قانوني مستمد من الوقائع والأدلة المعروضة بعد فحصها ومناقشتها والرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في مآل النزاع.
  2. يكون الحكم ضعيف التعليل وخارقا للقانون إذا اعتمد الحيازة المكسبة للملكية دون بيان موقفه من المؤيدات الجوهرية المدلى بها ودون مناقشتها واستخلاص النتائج القانونية منها رغم اتصالها المباشر بمناط ثبوت الملكية أو نفيها.
  3. لا تقوم الحيازة المكسبة للملكية كسبب ناقل للملكية إلا إذا استوفت السيطرة الفعلية بنية التملك صفاتها القانونية من الاستمرار والمشاهدة والهدوء وعدم حصول الشغب والوضوح وعدم الالتباس، ويستوجب على المحكمة التثبت من تحقق هذه الشروط قبل ترتيب أثر التملك بالحوز.

Textes appliqués

  • الفصل 175 وما بعده من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 22 م ح ع-الفصل 40 م م م ت-الفصل 22 و47 و49 م ح ع-الفصل 49 م ح ع-الفصل 47 م ح ع-الفصل 45 م ح ع autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.