Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83592.2019 بتاريخ 10/06/2020 : سقوط الدفع بعدم الاختصاص الترابي بالخوض في أصل النزاع

J P 83592.2019/202010 juin 2020

Principe juridique

  1. الدفع بعدم الاختصاص الترابي لا يتعلق بالنظام العام ويسقط إذا خاض المدعى عليه في أصل النزاع قبل إثارته على وجه يحقق مقتضى المبادئية.
  2. القاعدة العامة في التقادم هي عدم سماع الدعاوى بعد مضي خمسة عشر سنة بالنسبة لكل التزام ما لم يقرر القانون مدة خاصة أو استثناء منصوصا عليه صراحة.
  3. المنع من اعتماد العقد غير المسجل لا يقوم إلا إذا كان العقد هو مناط الدعوى وأساسها وفق مقتضيات التشريع الجبائي المنظم للتسجيل.
  4. الالتزام بالطور الصلحي يتحقق متى ثبت سعي أحد الطرفين إلى التسوية الودية وفق الآلية المتفق عليها بما يفيد احترام شرط اللجوء إلى الحل التوافقي قبل التقاضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.