Jurisprudence
قرار استئنافي مدني عدد 66210 بتاريخ 14/05/2019 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل لا يتوقف على إثبات ممارسة عمل فعلي متى ثبتت القدرة على العمل
قرار استئنافي عدد 66210 بتاريخ 14/05/2019 : استحقاق التعويض عن خسارة الدخل متى ثبتت القدرة على العمل دون اشتراط إثبات ممارسة عمل فعلي
Principe juridique
- تكييف صورة الحادث وتحديد نسب المسؤولية يقوم على ثبوت عناصر المخالفة من محاضر الأبحاث والمثال التقريبي، ولا يعتد بجدول الصور إلا بقدر انطباقه على الوقائع الثابتة دون توسع.
- التعويض عن خسارة الدخل لا يتوقف على إثبات ممارسة عمل فعلي متى كان مناطه ثبوت القدرة على العمل، إذ يفهم من إطلاق النص أن هذا التعويض يقرر لكل متضرر تتأثر قدرته على الكسب دون تخصيصه بفئة العاملين.
- الترفيع في مبالغ التعويض يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة متى استند إلى ما يبرره من عناصر ملف الدعوى المرتبطة بأهمية الضرر، ولا يكون محل إنقاص آلي لمجرد التمسك بمخالفة مقاييس التقدير.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.