Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 1427.2013 بتاريخ 22/05/2014 : التسوية الرضائية لا توقف التتبعات الفردية إلا بإذن قضائي أو باتفاق

J P 1427.2013/201422 mai 2014

Principe juridique

  1. فتح التسوية الرضائية لا يترتب عنه قانونا تعليق التتبعات الفردية وإعمال التنفيذ إلا إذا صدر إذن بذلك من القاضي أو تم الاتفاق بين المدين ودائنيه.
  2. لا يمكن إلزام الدائن بالدخول في إجراءات التسوية الرضائية أو التفاوض بشأنها، وله أن يرفضها وأن يلجأ إلى التتبعات القضائية لاستصدار حكم في الأداء ومواصلة أعمال التنفيذ ما لم يوجد مانع قانوني.
  3. تقرير الخبير عنصر من عناصر الإثبات الواقعية يخضع لتقدير محكمة الموضوع، ولها سلطة الأخذ بما انتهى إليه متى كان قرارها معللا تعليلا سليما وقائما على أسباب لها صلة بأوراق الملف، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك من جهة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.